مسألة 324 : من أتى بشئ من المنافيات - قبل صلاة الاحتياط - لزمته
إعادة أصل الصلاة على الأحوط .
مسألة 325 : إذا علم قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت تامة
سقط وجوبها ، وإذا علم أنها كانت ناقصة فالأحوط استيناف الصلاة مطلقا وفي
جميع الفروض .
مسألة 326 : إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك
فيه لم تجب عليه الإعادة ، وقامت صلاة الاحتياط مقامه ، مثلا إذا شك بين
الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتم صلاته ، ثم تبين له - بعد صلاة
الاحتياط - أن صلاته كانت ثلاثا صحت صلاته ، وكانت الركعة من قيام أو
الركعتان من جلوس بدلا من الركعة الناقصة .
مسألة 327 : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط ، فإن كان شكه بعد
خروج الوقت ، أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا ، أو بعد فوت
الموالاة لم يعتن بشكه ، وإلا لزمه الاتيان بها .
مسألة 328 : إذا شك في عدد الركعات في صلاة الاحتياط فالأحوط
وجوبا أن يستأنفها إن كان الشك قبل الاتيان بالمنافي ، وإلا فيعيد أصل الصلاة .
مسألة 329 : إذا شك في شئ من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه
حكم الشك في أفعال الصلاة .
مسألة 330 : إذا نقص أو زاد ركنا في صلاة الاحتياط - عمدا أو سهوا -
بطلت كما في الصلاة الأصلية ، ولا بد - حينئذ - من إعادة أصل الصلاة ، ولا