تبطل بزيادة غير الركن أو نقصانه فيها سهوا ، ولا تجب سجدتا السهو في تلك
الحال ، نعم الأحوط وجوبا تدارك المنسي بعد الصلاة إن كانت سجدة أو تشهدا .
قضاء الأجزاء المنسية
مسألة 331 : من ترك سجدة واحدة سهوا ولم يمكن تداركها في الصلاة
قضاها بعدها ، والأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو أيضا . ومن ترك
التشهد في الصلاة سهوا أتى بسجدتي السهو ، والأحوط قضاؤه أيضا ، ويعتبر في
قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة والاستقبال وغير ذلك ، ويجري هذا
الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة ، بمعنى أنه يجب قضاء
كل سجدة والآتيان بسجدتي السهو لكل منها على الأحوط ، ويجري الحكم
المزبور على الأحوط فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم
يذكر إلا بعد التسليم والآتيان بالمنافي ، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل المنافي
فالأحوط تدارك المنسي والآتيان بالتشهد والتسليم ، ثم الاتيان بسجدتي السهو
للسلام الزائد على الأحوط وجوبا ، وإذا كان المنسي ( الصلاة على محمد وآله ) أو
بعض التشهد فالأحوط قضاؤه أيضا .
مسألة 332 : يعتبر في قضاء السجدة والتشهد أن يؤتى بها بعد الصلاة
قبل صدور ما ينافيها ، ولو صدر المنافي فالأحوط أن يقضيها ، ثم يعيد الصلاة .
مسألة 333 : يجب تقديم قضاء السجدة أو التشهد على سجدتي السهو ،
وإذا كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى لزم تأخيره عن القضاء