2 - من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع
وأتم صلاته ، ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام ، والأحوط استحبابا
اختيار الأول ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا .
3 - من شك بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين بنى على الأربع ، وأتى
بركعتين من قيام بعد الصلاة .
4 - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين ، بنى على
الأربع ، وأتم صلاته ، ثم أتى بركعتين قائما ، ثم بركعتين جالسا .
5 - من شك بين الأربع والخمس - بعد السجدتين - بنى على الأربع ،
وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ، ولا شئ عليه .
6 - من شك بين الأربع والخمس - حال القيام - ، هدم قيامه وأتى
بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع .
7 - من شك بين الثلاث والخمس - حال القيام - ، هدم قيامه وأتى
بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع .
8 - من شك بين الثلاث والأربع والخمس - حال القيام - ، هدم قيامه
وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع .
9 - من شك بين الخمس والست - حال القيام - ، هدم قيامه وأتى بوظيفة
الشاك بين الأربع والخمس بعد السجدتين .
والأحوط في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد
صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه .