فريضة العصر - لزمه الاتيان بها ، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر ، وكذلك
الحال في العشاءين .
مسألة 315 : من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه ،
وإذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الدخول في الجزء المترتب عليه لم يعتن
بالشك إذا كان منشأ الشك في الصحة من ناحية غير الموالاة والترتيب ، وإذا شك
في أصل الاتيان به بعد ما دخل في الجزء المترتب عليه لم يعتن به ، وأما إذا كان
الشك في الصحة أو الاتيان قبل الدخول في الجزء اللاحق لزمه الاتيان ، وقد مر
تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة .
الشك في عدد الركعات
مسألة 316 : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية
الواجبة أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - بطلت صلاته .
مسألة 317 : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فالأحوط
لزوما التروي يسيرا ، فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من
الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها - وقد أحرز الأوليين برفع الرأس عن
السجدة الثانية من الركعة الثانية - عمل بوظيفة الشاك في تسعة مواضع ، وأعاد
صلاته في ما عداها ، والمواضع التسعة كما يلي :
1 - من شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين - برفع الرأس
عن السجدة الثانية - بنى على الثلاث ، وأتم صلاته ، ثم أتى بركعة من قيام
احتياطا .