كالمنذور ، ولا يتعدى من الدعاء إلى سائر الأحوال ، ولا يبعد التعدي من الوتر
إلى سائر النوافل ، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل .
التاسع : التأمين ، عامدا في غير حال التقية ، ولا بأس به معها أو سهوا .
والتأمين هو : قول ( آمين ) بعد قراءة سورة الفاتحة ، ويختص البطلان بما
إذا قصد الجزئية ، أو لم يقصد به الدعاء ، فلا بأس به إذا قصده ولم يقصد الجزئية .
العاشر : الشك في عدد الركعات ، على تفصيل سيأتي .
الحادي عشر : أن يزيد في صلاته أو ينقص منها شيئا متعمدا ، ويعتبر في
الزيادة أن يقصد بها الجزئية فلا تتحقق الزيادة بدونه . نعم تبطل الصلاة بزيادة
الركوع ، وكذا بزيادة السجود عمدا وإن لم يقصد بها الجزئية على الأحوط .
أحكام الشك في الصلاة
مسألة 312 : من شك في الاتيان بصلاة في وقتها لزمه الاتيان بها ، ولا
يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت .
مسألة 313 : من شك في الاتيان بصلاة الظهر - بعد ما صلى العصر -
لزمه الاتيان بها ، والأحوط أن يجعل ما أتى به ظهرا ثم يأتي بصلاة أخرى بقصد
ما في الذمة . ومن شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعد ما صلى العشاء - لزمه
الاتيان بها .
مسألة 314 : من شك في الاتيان بالظهرين - ولم يبق من الوقت إلا مقدار