الأول : أن يكون على سبعة أعضاء ، وهي : الجبهة ، والكفان ،
والركبتان ، والابهامان من الرجل .
والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة بقصد التعظيم ، وعلى
هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة . وأما وضع غيرها - من الأعضاء المذكورة -
على الأرض فهو وإن كان واجبا حال السجود إلا أنه ليس بركن ، فلا يضر
بالصلاة تركه من غير عمد ، وإن كان الترك في كلتا السجدتين .
مسألة 285 : يعتبر فيما يصح السجود عليه اتصال أجزائه على
الأحوط ، فلا يجوز السجود على السبحة غير المطبوخة .
مسألة 286 : الواجب وضعه على الأرض من الجبهة ما يصدق على
وضعه السجود عرفا ، ومن اليدين باطن الكف ، وفي الضرورة ينتقل إلى
الظاهر ، ثم الأقرب فالأقرب على الأحوط ، ومن الركبتين بمقدار المسمى ،
ومن الابهامين طرفاهما على الأحوط . ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل
ثقله على جميعها وإن كان أحوط .
ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف ، فلو وضعها على الأرض
- وهو نائم على وجهه - لم يجزه ذلك ، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن
بالأرض حال السجود ، والأحوط تركه .
مسألة 287 : الأحوط لمن قطعت يده من الزند ، أو لم يتمكن من وضعها
على الأرض أن يسجد على ذراعه ، مراعيا لما هو الأقرب إلى الكف ، وإن لم
يتمكن من السجدة على باطن كفه يسجد على ظاهرها ، ومن قطع إبهام رجله