بمقداره لا بقصد الركوع ، بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - فالأحوط
بطلان صلاته .
مسألة 284 : إذا انحنى للركوع وفي أثناء الهوي غفل وجلس للسجود
نسيانا ففيه صور ثلاث :
1 - أن يكون نسيانه قبل أن يصل إلى حد الركوع ، فيلزمه - حينئذ -
الرجوع والانحناء للركوع .
2 - أن يكون نسيانه بعد تحقق مسمى الركوع ، فتصح صلاته ، والأحوط
استحبابا أن يقوم منتصبا ثم يهوي إلى السجود ، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد
سجدة واحدة مضى في صلاته ، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة بعد الاتمام ،
وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين صح سجوده ومضى .
3 - أن يكون نسيانه قبل تحقق مسمى الركوع حتى هوى إلى السجود
وخرج عن حد الركوع ، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا ،
ويتم صلاته .
الخامس : في السجود :
ويجب في كل ركعة سجدتان ، وهما معا من الأركان ، فتبطل الصلاة
بنقيصتهما عمدا أو سهوا ، وبزيادتهما كذلك على الأحوط . وسيأتي حكم زيادة
السجدة الواحدة ونقصانها .
ويعتبر في السجود أمور :