الخامس : يعتبر في المسجد الطهارة ، والإباحة ، وتجزئ طهارة الطرف
الذي يسجد عليه ، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر ، واللازم طهارة
المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود . فلا بأس بنجاسة الزائد عليه
على الأظهر . إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه ولباسه ، وقد تقدم الكلام في اعتبار
الحلية في مكان المصلي في المسألة : ( 193 ) .
السادس : يعتبر الذكر في السجود ، والحال فيه كما ذكرناه في ذكر
الركوع ، والأحوط في التسبيحة الكبرى هنا سبحان ربي الأعلى وبحمده .
السابع : يعتبر الجلوس بين السجدتين ، وأما الجلوس بعد السجدة الثانية
- جلسة الاستراحة - في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه فالأحوط إتيانه .
الثامن : يعتبر استقرار المواضع السبعة - المتقدم ذكرها - على الأرض
حال الذكر ، فلو حركها متعمدا وجبت الإعادة حتى في غير الجبهة على
الأحوط ، ولا بأس بتحريكها في غير حال الذكر ، بل لا بأس برفعها ووضعها
ثانيا في غير حال الذكر ما عدا الجبهة . ولو تحركت المواضع حال الذكر من غير
عمد أعاد الذكر على الأحوط .
مسألة 292 : من لم يتمكن من الانحناء للسجود وجب عليه أن يرفع ما
يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه ، فإن لم يتمكن من ذلك أيضا
أومأ برأسه للسجود ، ومع العجز عنه أومأ له بعينيه ، وجعل إيماءه للسجود
أكثر من إيماءه للركوع على الأحوط الأولى .
مسألة 293 : إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا ، فإن كان قبل الذكر فلا