عليه الأرض أو نباتها ، وكذا لا يجوز أن يسجد على الخزف والأجر ، وعلى النورة
بعد طبخها ، وعلى العقيق والفيروزج ، والياقوت والألماس ونحوها ، أما الجص
- بعد طبخه - فلا يبعد صحة السجود عليه
إلا أن الأحوط تركه .
مسألة 288 : لا يجوز السجود على ما يؤكل في بعض البلدان وإن لم يؤكل
في بلد آخر .
مسألة 289 : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه
- لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك - سجد على ثوبه ، فإن لم يتمكن
منه أيضا سجد على ظهر كفه .
مسألة 290 : إذا سجد سهوا على ما لا يصح السجود عليه جاز أن يرفع
رأسه ويسجد على ما يصح السجود عليه ، وإن كان الأحوط الجر على ما يصح
السجود عليه ، وإذا وضعها على ما يصح السجود عليه جاز جرها إلى الأفضل
والأسهل .
مسألة 291 : لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا
حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في
ذلك المكان وسيلة لترك التقية ، بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود
عليه وجب اختيارها .
الرابع : يعتبر الاستقرار في المسجد ، فلا يجزي وضع الجبهة على الوحل
والطين ، أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ولا بأس بالسجود على الطين
إذا تمكنت الجبهة عليه ، ولكن إذا لصق بها شئ من الطين أزاله للسجدة الثانية
على الأحوط .