الثاني : القيام قبل الركوع ، وتبطل الصلاة بتركه عمدا ، وفي تركه سهوا
صورتان :
1 - أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية ، أو بعد الفراغ
منها ، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضا .
2 - أن يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية ، فيجب عليه حينئذ القيام ثم
الركوع ، وتصح صلاته . والأحوط - استحبابا - إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وأن
يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى .
مسألة 277 : إذا لم يتمكن من الركوع عن قيام وكانت وظيفته الصلاة
قائما فالأحوط الجمع بالصلاة قائما مع الايماء وجالسا مع الركوع عن
جلوس ، وإن لم يتمكن من الركوع جالسا يؤم إليه برأسه إن أمكن ، وإلا أومأ
بعينيه تغميضا له ، وفتحا للرفع منه .
مسألة 278 : إذا شك في القيام قبل الركوع ، فإن كان شكه بعد الدخول
في السجود لم يعتن به ومضى في صلاته ، وإن كان قبل ذلك لزمه القيام ثم
الركوع ، والأحوط حينئذ إعادة الصلاة بعد إتمامها .
الثالث : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده ، ويجزئ منه أن
يقول : سبحان الله ثلاثا ، أو سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة ،
والأحوط عدم ترك التكبير للركوع قبله ، وكذلك بعد رفع الرأس منه .
مسألة 279 : يعتبر في الذكر الطمأنينة مع القدرة ، وتسقط مع العجز .
وإذا نسي الذكر أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه من الركوع فالأحوط الرجوع