والتدارك ثم إعادة الصلاة ، وإن تذكر بعد الدخول في السجدة الثانية صحت
صلاته ، وإذا تذكر عدم الطمأنينة - وهو في الركوع - أعاد الذكر على الأحوط
وجوبا .
الرابع : القيام بعد الركوع ، ويعتبر فيه الانتصاب والطمأنينة .
مسألة 280 : إذا شك في الركوع أو في القيام بعده - وقد دخل في
السجود - لم يعتن بشكه ، وكذلك إذا شك في القيام ولم يدخل في السجود ، وإن
كان الأحوط فيه الرجوع وتدارك القيام المشكوك فيه رجاء ، وأما إذا شك في
الركوع ولم يدخل في السجود وجب عليه الرجوع لتداركه .
مسألة 281 : إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت
صلاته ، وإن تذكره قبل ذلك لا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام ،
والأحوط استحبابا الإعادة أيضا ، ويجب على الأحوط أن يسجد سجدتي السهو
لزيادة السجدة الواحدة .
مسألة 282 : من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة أو لعارض ، فإن
تمكن من القيام منتصبا - ولو بأن يتكئ على شئ - لزمه ذلك حال التكبيرة
والقراءة وقبل الركوع وبعده ، وإلا فإن تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على
الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا لزمه ذلك ، وإن لم يتمكن من ذلك ولكن
تمكن من الانحناء بمقدار لا يخرج عن حد الركوع فالأحوط عليه ذلك مع
الايماء برأسه ، وإلا أومأ برأسه ، وإن لم يتمكن فبعينيه .
مسألة 283 : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى