دخل في الجزء الذي بعدها ، بأن دخل في القنوت مثلا - لم يعتن بالشك في بعض
الموارد ، كما تقدم في المسألة : ( 250 ) ، وإذا شك في نفس القراءة بعد ما دخل في
الجزء اللاحق لم يعتن به ، وأما إذا شك فيها قبل الدخول في الجزء اللاحق لزمت
عليه القراءة .
مسألة 276 : إذا شك في قراءة الحمد - بعد ما دخل في السورة - لم يعتن
بالشك ، وإذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها ، أو كان في آخر الآية
وشك في أولها ، فعدم الاعتناء بالشك مشكل .
الرابع : في الركوع :
وهو من الأركان أيضا ، وتبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو سهوا ، وكذلك
تبطل بزيادته عمدا أو سهوا على الأحوط ، إلا في صلاة الجماعة - على تفصيل
يأتي إن شاء الله تعالى - .
ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلا في صلاة الآيات ، ففي كل
ركعة منها خمس ركوعات - وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى - .
واجبات الركوع :
تجب في الركوع أمور :
الأول : أن يكون الانحناء بقصد الركوع بمقدار تصل أطراف الأصابع
إلى الركبة في مستوي الخلقة ، ومن كانت يده طويلة يرجع في مقدار الانحناء إلى
مستوى الخلقة .