التسبيحات أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة
واحدة ، وأما تكرارها ثلاث مرات ، فالأولى إتيانها بقصد القربة المطلقة دون
الجزئية ولو استحبابا ، والأحوط الاتيان بالاستغفار بعد التسبيحات .
مسألة 270 : إذا لم يتمكن من التسبيحات تعين عليه قراءة الحمد .
مسألة 271 : يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين ، بأن يقرأ في إحداهما
سورة فاتحة الكتاب ، ويسبح في الأخرى .
مسألة 272 : من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية فالأحوط أن
يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة .
مسألة 273 : من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شئ عليه ،
والأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة .
مسألة 274 : حكم القراءة والتسبيحات - من جهة اعتبار القيام ،
والطمأنينة ، والاستقلال فيها - كما مر في تكبيرة الاحرام ، وما ذكرناه من
الفروع هناك يجري بتمامه هنا ، غير أنهما يفترقان من جهتين :
1 - إذا نسي القيام حال القراءة ، فإن تذكره قبل الركوع تداركه ، وإلا
صحت صلاته .
2 - إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار
الممكن ، وكذلك إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو من الاضطجاع على
الجانب الأيمن أو الأيسر - على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة : ( 249 ) - .
مسألة 275 : إذا شك في القراءة ، فإذا كان شكه في صحتها - بعد ما