مسألة 265 : الأحوط أنه يجب على الرجل فيما إذا صلى منفردا أو كان
إماما أن يجهر بالقراءة في فريضة الفجر ، وفي الركعتين الأولتين من المغرب
والعشاء ، وأن يخافت بها في الظهرين ، ويستحب له الجهر بالبسملة فيهما ، ويأتي
حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة .
ويجب على المرأة أن تخفت في الظهرين ، وتتخير في غيرهما ، والأولى لها
الخفوت عند سماع الأجنبي صوتها ، والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق
العرفي .
مسألة 266 : يستحب للمصلي في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر يوم
الجمعة الجهر .
مسألة 267 : إذا جهر في القراءة موضع الخفوت ، أو خفت موضع
الجهر - جهلا منه بالحكم أو نسيانا - صحت صلاته . وإن كان الأحوط الأولى
الإعادة ، وإذا علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة فالأحوط - إن لم يكن أقوى -
وجوب إعادة القراءة .
مسألة 268 : لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف وبالتلقين ، وإن
كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار .
مسألة 269 : يتخير المصلي في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من
الظهرين والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيحات الأربع ، والأحوط لزوما
للمأموم في الصلاة الجهرية اختيار التسبيح ، ويتعين الخفوت في هذه الركعات .
والأحوط وجوبا أن لا يجهر بالبسملة فيما إذا
اختار قراءة الحمد . ويجزئ في