وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن
خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد
سبق بركعة ، كيف يصنع ؟ فقال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ
بيد غيره فيقدمه ( 1 ) .
محمد بن علي بن الحسين ، بطريقه عن زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام :
رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث إمام فأخذ بيد
ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم ، أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟
قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي
به أن ينويها ، وإن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى وإلا فلا يدخلن معهم ، وقد
تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها ( 2 ) .
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني هذا الحديث ( 3 ) في الحسن والطريق :
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ، وفي المتن عدة مواضع
مخالفة اللفظ لما في رواية الصدوق فإنه قال : ( فأحدث إمامهم فأخذ ) وقال :
( فقال : لا ينبغي ) ، ثم قال : ( بل ينبغي به أن ينويها صلاة ، فإن كان قد صلى
فإن له صلاة أخرى وإلا فلا يدخل معهم ، قد يجزي . . . الخ ) .
ورواه الشيخ ( 4 ) بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقه ومتنه .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
هامش
( 1 ) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 59 .
( 2 ) - الفقيه تحت رقم 1196 ويدل على ما هو المشهور من عدم بطلان صلاة المأمومين إذا لم يعلموا بطلان صلاة الامام .
( 3 ) - الكافي باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته تحت رقم 8 .
( 4 ) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 55 .