عن سليم الفراء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وإمامهم يكون في
طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف
فيرى أنها الأولى ، أفتجزيه أنها العصر ؟ قال : لا ( 1 ) .
وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
سمعته يقول : لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته
من الصلاة ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين بطريقة ، عن حفص بن البختري ( والعهد به قريب )
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للامام أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم .
وينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا . . . ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
ابن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
الامام إذا انصرف فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك ( 4 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يروي الناس أن الصلاة
في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال : صدقوا ،
فقلت : الرجلان يكونان جماعة ، فقال : نعم ويقوم الرجل عن يمين الامام ( 5 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
هامش
( 1 ) - التهذيب باب أحكام الجماعة تحت رقم 83 .
( 2 ) - التهذيب باب فضل المساجد تحت رقم 111 ، وباب أحكام الجماعة تحت رقم
83 ، وظاهره يعم المسبوقين ومن فاته شئ من صلاته .
( 3 ) - الفقه تحت رقم 1190 .
( 4 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 170 ، وفيه ( إذا انصرف الامام )
بالتقديم والتأخير .
( 5 ) - الكافي باب فضل الصلاة في الجماعة تحت رقم 1 .