عبد الله بن المغيرة وفي المتن ( يتوخاه ويحسب ) وظاهر أنه المناسب والتصحيف
في مثله قريب .
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ،
عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيام أيام التشريق فقال :
أما بالأمصار فلا بأس به وأما بمنى فلا ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن سيف بن عميرة ، عن حسان بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
ليلة القدر فقال : التمسها ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين ( 2 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أخيه ، ومحمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر . ( 3 )
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن
القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب ، متى الغسل ،
فقال : من أول الليل وإن شئت حيث تقوم من آخره . وسألته عن القيام فقال :
يقوم في أوله وآخره ( 4 ) .
وقد مر هذا الحديث في كتاب الطهارة أيضا مع سائر الأخبار المتضمنة
لذكر الغسل في ليالي شهر رمضان .
[ تم الجزء الثاني من كتاب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ،
ويليه الجزء الثالث ، أوله " باب الاعتكاف " إن شاء الله ، ولله الحمد أولا وآخر ]
هامش
( 1 ) - الاستبصار باب تحريم صوم أيام التشريق تحت رقم 1 ، والتهذيب باب وجوه
الصيام تحت رقم 3 .
( 2 ) - الكافي باب في ليلة القدر تحت رقم 1 .
( 3 ) - المصدر باب صوم الوصال وصوم الدهر تحت رقم 3 .
( 4 ) - المصدر باب الغسل في شهر رمضان تحت رقم 3 .