( مسألة 1318 ) : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور :
( منها ) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت إخوة تتوفر
فيهم الشرائط المتقدمة للحجب فيقسم المال خمسة أسهم ، فلكل من الأبوين
سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم .
و ( منها ) أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت إخوة تجتمع فيهم
الشرائط المتقدمة للحجب وحكمها حكم الصورة السابقة - على قول - فيقسم
المال خمسة أسهم أيضا ولا أثر لوجود الإخوة ، ولكن المشهور أن الإخوة يحجبون
الأم فيقسم المال أسداسا ، وتعطى ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت كما تعطى
أيضا ثلاثة أرباع سدس آخر ، وتنخفض حصة الأم إلى السدس فتكون حصة
الأب السدس وربع السدس ، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة :
تعطى أربعة منها للأم وخمسة منها للأب ، والباقي - وهو خمس عشرة حصة -
للبنت ، والمسألة لا تخلو عن اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به
التفاوت بين الخمس والسدس من حصة الأم .
و ( منها ) أن يجتمع الأبوان مع ولد ابن ، فيقسم المال إلى ستة أسهم ، يعطى
كل من الأبوين منها سهما ، ويعطى الولد سهاما أربعة ، وكذلك الحال إذا تعدد
الأولاد مع وجود الأبوين ، فإن لكل من الأب والأم السدس وتعطى السهام
الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا جميعا أو إناثا وإلا
قسمت بينهم على قاعدة أن للابن ضعف ما للبنت .
( مسألة 1319 ) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضا :
( منها ) : أن يكون أحد الأبوين حيا - وللميت بنت واحدة - فيعطى ربع
المال للأب أو الأم ، ويعطى الباقي كله للبنت .