( إرث الطبقة الأولى )
( مسألة 1316 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه
ورثوا المال كله ، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان كل المال له ،
وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعا ذكورا أو إناثا تقاسموا المال بينهم بالسوية ، وإذا
مات عن أولاده ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت
واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم وأعطي للولد سهمان ، وللبنت سهم واحد .
( مسألة 1317 ) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أحد
أبويه فقط أخذ المال كله ، ومع وجود الأبوين معا يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ
الأم الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم
الأم من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب ، كما إذا كان للميت إخوة
فإنهم وإن لم يرثوا شيئا إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث فينخفض سهمها من
الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة وهي ستة .
1 - وجود الأب .
2 - أن لا يقل الإخوة عن رجلين أو أربع نساء أو رجل وامرأتين .
3 - أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه أو للأب خاصة .
4 - أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا .
5 - الاسلام .
6 - الحرية .