و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد أو أولاد ذكور للميت ،
وفي هذه الحالة يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد ، ومع التعدد
يقسم بينهم بالسوية .
و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت ، فيأخذ الأب أو الأم
خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسم بينهم بالسوية .
و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت معا ، فيعطى سدس المال
للأب أو الأم ويقسم الباقي بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .
( مسألة 1320 ) : إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث
لأولادهما فيرث حفيده حصة أبيه وإن كان أنثى ، ويرث سبطه حصة أمه وإن
كان ذكرا ، ومع التعدد في كلا الفرضين للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو مات
شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمين وأخذ الابن سهما
واحدا .