( إرث الطبقة الثانية )
( مسألة 1321 ) : سبق أن الإخوة من الطبقة الثانية ، ووراثة الأخ لأخيه
تتصور على أنحاء :
1 - أن يكون وارث الميت أخا واحدا ، أو أختا واحدة : فللأخ أو الأخت
- في هذه الحالة - المال كله سواء كانت الإخوة باعتبار الأب أو الأم أو باعتبارهما
معا .
2 - أن يرثه إخوة متعددون ، كلهم إخوته لأبيه وأمه ، أو كلهم إخوته
لأبيه فقط ، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا ، وإلا قسم
على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى ، فللأخت سهم وللأخ سهمان .
3 - أن يرثه إخوة متعددون ، كلهم إخوته لأمه ، فيقسم المال بينهم
بالسوية سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلفين .
4 - أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للأم ، فيرث المال
كله الأخ للأبوين ، ولا يرث الأخ للأب شيئا ، ومع تعدد الإخوة للأبوين - في
هذه الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى .
5 - أن يجتمع الإخوة للأبوين - أو الإخوة للأب إذا لم يكن إخوة للأبوين
- مع أخ واحد أو أخت واحدة للأم ، فيعطى للأخ أو الأخت للأم سدس
واحد ، ويقسم الباقي على سائر الإخوة للذكر ضعف ما للأنثى .
6 - أن يجتمع الإخوة للأبوين - أو الإخوة للأب إذا لم تكن إخوة للأبوين
- مع إخوة وأخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها
المسائل المنتخبة — صفحة 514
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٥١٤