التركة على سائر الورثة ، والأحوط حينئذ أن يعزل له نصيب ذكر - مع عدم
الاطمينان بكونه أنثى - بل الأحوط أن يعزل له نصيب ذكرين - بل أزيد - إذا
احتمل تعدده احتمالا معتدا به ، فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو ، وإن كان ذكرا
وأنثى أو أنثيين أو ذكرا واحدا أو أنثى واحدة قسم الزائد على سائر الورثة
بنسبة سهامهم .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
المسائل المنتخبة — صفحة 525
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٥٢٥