وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناء هؤلاء مع عدم وجودهم ، وإذا لم يوجد للميت
أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته وأخوالهما وعماتهما وخالاتهما ،
وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للميت عرفا والأقرب منهم
يقدم على الأبعد .
وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة ، فإنهما يرثان بصورة مستقلة
عن هذا الترتيب على تفصيل يأتي .
المسائل المنتخبة — صفحة 510
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٥١٠