للإخوة من الأم ، يتقاسمون بالسوية ذكورا وإناثا والسهمان الآخران للباقين
للذكر ضعف ما للأنثى .
7 - أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع إخوة للأب وأخ واحد أو أخت
واحدة للأم ، فيحرم الإخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الأخت من الأم
سدس المال ، ويقسم الباقي - كله - على إخوته من الأبوين للذكر ضعف ما
للأنثى .
8 - أن يجتمع للميت إخوة من الأبوين وإخوة للأب وإخوة للأم ، فلا
يرث الإخوة للأب - كما في الصورة السابقة - ويعطى للإخوة المتعددين من الأم
ثلث المال ، يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا ، والثلثان الآخران للإخوة من
الأبوين للذكر ضعف ما للأنثى .
( مسألة 1322 ) : إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة ، ورثته الزوجة - على
تفصيل يأتي - وورثته إخوته وفقا لما عرفت في المسائل السابقة ، وإذا ماتت
الزوجة عن إخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة طبقا لما سبق
غير أن الإخوة للأم لا يرد عليهم النقص ، وإنما يرد على الإخوة للأب أو
للأبوين ، فإذا كانت التركة ستة دراهم ، وكان للميت - زوج - مثلا - كان
للإخوة من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة ، ويعطى للزوج
ثلاثة دراهم هي نصف التركة ويبقى درهم واحد للإخوة من الأب أو الأبوين .
وهذا معنى أن الإخوة للأب أو الأبوين يرد النقص عليهم دون الإخوة من
الأم .
( مسألة 1323 ) : إذا لم يكن للميت إخوة قامت ذريتهم مقامهم في
أنصبتهم وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور ،
فذرية الإخوة من الأم توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا وإناثا وذرية الإخوة