( أحكام الإرث )
( مسألة 1315 ) : الأرحام في الإرث ثلاث طبقات ، فلا يرث أحد
الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقات السابقة عليها وترتيب
الطبقات كما يلي :
( الطبقة الأولى ) : الأبوان والأولاد مهما نزلوا ، فالولد وولد الولد كلاهما
من الطبقة الأولى ، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما
مع الولد .
( الطبقة الثانية ) : الأجداد والجدات مهما تصاعدوا ، والإخوة
والأخوات ، أو أولادهما مع عدم وجودهما ، وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب
منهم الأبعد عن الميراث ، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ ، وهكذا
كما أن الجد يتقدم على ابن الجد .
( الطبقة الثالثة ) : الأعمام والأخوال والعمات والخالات ، وإذا لم يوجد
أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب ، فلا يرث الأبناء
مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة ، وهي أن يكون
للميت عم أبوي يشترك مع أبي الميت في الأب فقط ، وله ابن عم من الأبوين
يشارك أبا الميت في الوالدين معا ، فإن ابن العم - في هذه الحالة - يقدم على
العم ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم
المذكور اشكال .
وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمه
المسائل المنتخبة — صفحة 509
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٥٠٩