تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيوانا ، فللبائع حينئذ الخيار إلى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا ب‍ ( خيار الحيوان ) .
( 11 ) أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ويسمى هذا ب‍ ( خيار تعذر التسليم ) .
( مسألة 689 ) : إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع ، واشتراه بأزيد من المعتاد ، فإن كان الفرق مما يعتنى به فله الفسخ بشرط وجود الفرق حين الفسخ أيضا ، وإلا فجوازه محل إشكال ، وهكذا إذا كان البائع غير عالم بالقيمة ، أو غفل عنها وباع بأقل من المعتاد ، فإن الفرق إذا كان مما يعتني به كان له الفسخ بالشرط المتقدم .
( مسألة 690 ) : لا بأس ببيع الشرط ، وهو بيع الدار - مثلا - التي قيمتها ألف دينار بمائتي دينار ، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرر إلى المشتري ، هذا إذا كان المتبائعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، وإلا لم يتحقق البيع بينهما .
( مسألة 691 ) : يصح بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه ، حتى لو لم يسلم الثمن في وقته إلى المشتري لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك ، نعم إذا لم يسلم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري ، أو من ورثته على تقدير موته .
( مسألة 692 ) : لو اطلع المشتري على عيب في المبيع الشخصي ، كأن اشترى حيوانا فتبين أنه كان أعمى ، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتا قبل البيع ، ولو لم يتمكن من الارجاع لحدوث تغيير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد ، فله أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، مثلا : المتاع