( مسألة 697 ) : إذا ظهر في المبيع عيب ، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد
القبض فليس له الرد وله أخذ الأرش ، نعم لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ عليه
عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وإن قبضه ، وكذلك
الحال في كل مورد طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري
خاصة .
( مسألة 698 ) : إذا لم يعلم البائع بخصوصيات ماله بل أخبره بها غيره ،
فذكرها للمشتري وباعه على ذلك ، ثم ظهر أنه كان أحسن من ذلك فله
الفسخ .
( مسألة 699 ) : إذا علم البائع المشتري برأس المال فلا بد أن يخبره أيضا
- حذرا من التدليس - بكل ما أوجب نقصانه أو زيادته مما لا يستغنى عن ذكره
لانصراف ونحوه ، فإن لم يفعل كأن لم يخبره بأنه اشتراه نسيئة أو مشروطا بشرط ،
أو باعه له برأس المال أو بأنقص منه ثم اطلع المشتري على ذلك كان له فسخ
البيع ، ولو باعه مرابحة ولم يذكر أنه اشتراه نسيئة كان للمشتري مثل الأجل
الذي كان له ، كما أن له حق فسخ المعاملة .
( مسألة 700 ) : إذا أعطى شخص ماله لآخر وعين قيمته وقال
له ( بعه بتلك القيمة ، وإن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك ) كانت الزيادة
للمالك ، وللوكيل أن يأخذ أجرة عمله من المالك ، وإذا قال له ( إن بعته بأزيد
من ذلك فالزيادة لك ) كانت الزيادة للوكيل جعالة .
( مسألة 701 ) : لا يجوز للقصاب أن يبيع لحما على أنه لحم الخروف
ويسلم لحم النعجة ، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة
شخصية ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة ، وكذلك
الحال فيما إذا باع ثوبا على أن يكون لونه ثابتا فسلم إلى المشتري ما يزول لونه .