( خاتمة في الإقالة )
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر
جريانها في عامة العقود اللازمة - غير النكاح - حتى الهبة اللازمة ، وفي جريانها
في الضمان والصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ،
بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من
صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما
في يده من العوض إلى صاحبه .
( مسألة 702 ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ،
فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
( مسألة 703 ) : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقبله بأن قال
له أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا فالأظهر الصحة .
( مسألة 704 ) : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل :
أقلتك بشرط أن تعطيني كذا ، أو تخيط ثوبي فقبل صح .
( مسألة 705 ) : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة
إشكال ، والظاهر العدم .