المعيب المشتري بأربعة دنانير إذا كانت قيمته سالمة ثمانية دنانير ، وقيمة معيبه ستة
دنانير ، فالمسترجع من الثمن ربعه ، وهو نسبة التفاوت بين الستة والثمانية .
( مسألة 693 ) : لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض
الشخصي سابق على البيع فله الفسخ ، وارجاعه إلى المشتري ، ولو لم يجز له الرد
للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله أن يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة
السالم من العوض ومعيبه ( بالبيان المتقدم في المسألة السابقة ) .
( مسألة 694 ) : لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت
الخيار للمشتري إذا لم يكن طرو العيب بفعله ، ولو طرأ على العوض عيب بعد
العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع كذلك ، وفي جواز المطالبة بالتفاوت بين
قيمتي الصحيح والمعيب هنا إذا لم يتمكن من الارجاع وجهان : أظهرهما
الثبوت .
( مسألة 695 ) : الظاهر اعتبار الفورية العرفية في خيار العيب بمعنى
عدم التأخير فيه أزيد مما يتعارف عادة حسب اختلاف الموارد ، ولا يعتبر في نفوذه
حضور من عليه الخيار .
( مسألة 696 ) : لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة
بالتفاوت في أربع صور :
( 1 ) أن يعلم بالعيب عند الشراء .
( 2 ) أن يرضى بالمعيب بعد البيع .
( 3 ) أن يسقط حقه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت .
( 4 ) أن يتبرأ البائع من العيب ، ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب
آخر فللمشتري الفسخ به ، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم .