يدفعه - إن كان شخصيا - على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا
يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى ب ( خيار تخلف
الشرط ) .
( 6 ) أن يكون أحد العوضين معيبا ، فيثبت الخيار لمن أنتقل إليه المعيب ،
ويسمى ب ( خيار العيب ) .
( 7 ) أن يظهر إن بعض المتع لغير البائع ، ولا يجيز مالكه بيعه ،
فللمشتري حينئذ فسخ البيع ، ويسمى هذا ب ( خيار تبعض الصفقة ) .
( 8 ) أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع
لبعض الصفات - إما لأخبار البائع أو اعتمادا على رؤية سابقة - ثم ينكشف
أنها غير واجدة لها ، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا ب ( خيار الرؤية ) .
( 9 ) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه إلى ثلاثة أيام ، ولا يسلم البائع
المتاع إلى المشتري ، فللبائع حينئذ فسخ البيع ، هذا إذا أمهله البايع في تأخير
تسليم الثمن من غير تعيين مدة الامهال صريحا أو ضمنا بمقتضى العرف
والعادة ، وإلا فإن لم يمهله أصلا فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري في
تسليم الثمن ، وإن أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك - في ضمن
العقد - لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثة أيام أو أزيد ويجوز
له بعدها .
ومن هنا يعلم أن المبيع إذا كان مما يتسرع إليه الفساد - كبعض الفواكه -
فالامهال فيه محدود طبعا فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه ، ويسمى هذا
ب ( خيار التأخير ) .
( 10 ) إذا كان المبيع حيوانا ، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام ،