( الخيارات )
( مسألة 688 ) : الخيار هو " ملك فسخ العقد " وللمتبايعين الخيار في أحد
عشر موردا :
( 1 ) قبل أن يتفرق المتعاقدان ، فلكل منهما فسخ البيع قبل التفرق ، ولو
فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ويسمى هذا الخيار
ب ( خيار المجلس ) .
( 2 ) أن يكون أحد المتبايعين أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات
مغبونا ، فللمغبون حق الفسخ ، ويسمى ب ( خيار الغبن ) وثبوت هذا الخيار إنما
هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام ، فلو فرض مثلا كون المرتكز في
عرف خاص - في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقا - هو اشتراط حق استرداد ما
يساوي مقدار الزيادة وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص
هو المتبع في مورده ، ويجري هذا الكلام في كل خيار مبناه على الشرط
الارتكازي .
( 3 ) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما إلى مدة معينة ،
ويسمى ب ( خيار الشرط ) .
( 4 ) تدليس أحد الطرفين بآراءه ما له أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه
الطرف الآخر أو يزيد رغبة فيه ، فإنه يثبت الخيار حينئذ للطرف الآخر ، ويسمى
ب ( خيار التدليس ) .
( 5 ) أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما