( بيع النقدين )
( مسألة 683 ) : لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع
الزيادة ، سواء في ذلك المسكوك وغيره .
( مسألة 684 ) : لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقدا ، ولا يعتبر
تساويهما في الوزن ، وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقا على الأظهر .
( مسألة 685 ) : يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة
تبادل العوضين قبل الافتراق وإلا بطل البيع .
( مسألة 686 ) : لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري
بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل
البيع بالنسبة إلى الباقي ، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام .
( مسألة 687 ) : لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة - إلا مع إحراز
التساوي - حذرا من الوقوع في الربا ، وكذلك الحال في بيع تراب معدن الذهب
بالذهب ، ويصح بيع تراب الذهب بالفضة ، وبيع تراب الفضة بالذهب على
ما سبق .