تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
( بيع النقدين ) ( مسألة 683 ) : لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة ، سواء في ذلك المسكوك وغيره .
( مسألة 684 ) : لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقدا ، ولا يعتبر تساويهما في الوزن ، وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقا على الأظهر .
( مسألة 685 ) : يجب في بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة تبادل العوضين قبل الافتراق وإلا بطل البيع .
( مسألة 686 ) : لو سلم بائع الذهب أو الفضة تمام المبيع وسلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي ، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام .
( مسألة 687 ) : لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة - إلا مع إحراز التساوي - حذرا من الوقوع في الربا ، وكذلك الحال في بيع تراب معدن الذهب بالذهب ، ويصح بيع تراب الذهب بالفضة ، وبيع تراب الفضة بالذهب على ما سبق .