( مسألة 678 ) : لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري
في بيع السلف بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله ، ومنه ما إذا كان
واجدا لصفة لم يشترط وجودها أو انتفاؤها فيه وإن كانت صفة كمال .
( مسألة 679 ) : إذا سلمه المبيع قبل الأجل ، أو فاقدا للصفة التي
اشترطها لم يجب القبول ، وكذا إذا أعطاه زائدا على المقدار المقرر بينهما .
( مسألة 680 ) : إذا قبل المشتري تسلم المبيع قبل حلول الأجل ، أو
رضي بما دفعه إليه البائع وإن لم يطابق المقرر بينهما - كما أو كيفما - جاز ذلك .
( مسألة 681 ) : إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه
فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض أو
بدله ، ولا يجوز له أن يبيعه من البائع أكثر مما اشتراه به على الأحوط .
( مسألة 682 ) : إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن كذلك بطل
البيع .