فقط ، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع .
( 3 ) تعيين زمان تسليم المبيع كاملا ، فلا يصح جعله وقت الحصاد
مثلا .
( 4 ) أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل سواء كان نادر
الوجود أم لا .
( 5 ) تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطا على الأحوط ، إذا لم يكن تعين
عندهما ولو لانصراف ونحوه .
( 6 ) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز
بيعه سلفا ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء
كبعض أقسام الجوز والبيض .
( 7 ) أن لا يلزم منه الربا ، فإذا كان المبيع سلفا من المكيل أو الموزون لم
يجز أن يجعل ثمنه من جنسه ، بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون أيضا
على الأحوط ، وإذا كان من المعدود لم يجز - على الأحوط - جعل ثمنه من جنسه
بزيادة عينية .
( أحكام بيع السلف )
( مسألة 677 ) : لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البائع قبل اقضاء
الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه ، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير
وغيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن - عدا الثمار - قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار
ثمنه الذي اشتراه به أو بوضيعة منه .