الكيل .
( مسألة 658 ) : إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط - عدا
الشرط الرابع - ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما
التصرف فيما انتقل إليهما .
( مسألة 659 ) : لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن
الانتفاع به في جهة الوقف ، أو كان في معرض السقوط وذلك كالحصير الموقوف
على المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه ، فإنه يجوز بيعه
للمتولي ومن بحكمه ، ولكنه لا بد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود
الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الامكان على الأحوط .
( مسألة 660 ) : لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف
المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله ، ففي جواز بيعه وصرفه فيما هو أقرب
إلى مقصود الواقف إشكال .
( مسألة 661 ) : لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز
بيعه .
( مسألة 662 ) : يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ، وإذا كان
البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ، ولكن يثبت له الخيار
إذا كان جاهلا بالحال ، وكذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر
خلافه .