هذا الحكم في الشعير أيضا على الأحوط الأولى .
( النقد والنسيئة )
( مسألة 668 ) : يجوز لكل من المتبايعين مطالبة الآخر تسليم عوض ماله
في المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال ، والتسليم الواجب في المنقول وغيره هو
التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات بحيث يتمكن من التصرف فيه ، والظاهر
اختلاف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات .
( مسألة 669 ) : يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه
احتمال الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح .
( مسألة 670 ) : لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل
الأجل ، نعم لو مات وترك مالا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل .
( مسألة 671 ) : يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء
الأجل ، ولو لم يتمكن المشتري من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البيع وارجاع
شخص المبيع إذا كان موجودا ، وإن كان تالفا استقر في ذمة المشتري بدله من
المثل أو القيمة .
( مسألة 672 ) : إذا باع مالا نسيئة بزيادة شئ كنصف العشر مثلا على
قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته ، ولم يعلمه البايع بها بطلت المعاملة إلا إذا كان
وكيلا عنه في شرائه له على النحو المذكور فتصح حينئذ ، وإذا باعه ممن يعلم
قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة ، بأن قال له أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلسا
على كل دينار من قيمته النقدية - مثلا - فقبل المشتري لم يكن به بأس .