ذلك بإذن الحاكم الشرعي .
( مسألة 651 ) : لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة ، ثم رضي بها
صحت ، وإن كان الأحوط - حينئذ - إعادة الصيغة .
( مسألة 652 ) : لا يصح بيع مال الغير فضولا ، ومن دون إذنه ، نعم إذا
أجازه بعد ذلك صح .
( مسألة 653 ) : يجوز للأب والجد من جهة الأب أو وصيهما أن يبيع مال
الطفل ، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله ، أو عدول المؤمنين - عند عدم
التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي أو
مال الغائب ، إذا اقتضت الضرورة بيعه .
( مسألة 654 ) : إذا بيع المال المغصوب ، ثم أجازه المالك صح ، وكان
المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري والعوض ومنافعه للمالك الأصيل ، ولا
فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك .