( شرائط المتبايعين )
( مسألة 648 ) : يشترط في المتبايعين ستة أمور :
( 1 ) البلوغ .
( 2 ) العقل .
( 3 ) الرشد .
( 4 ) القصد ، فلا يصح بيع المجنون والسفيه والهازل .
( 5 ) الاختيار .
( 6 ) ملك العقد ، وستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية .
( مسألة 649 ) : لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن
أذن له الولي ، إلا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز
لمعاملتها فإن الصحة فيها لا تخلو عن وجه ، وإذا كانت المعاملة من الولي وكان
الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة جازت على الأظهر ، وكذا تجوز معاملته بمال
الغير إذا كان مميزا ومأذونا من قبل المالك ، ولا حاجة إلى إذن الولي ، كما لا مانع
من وساطة الصبي في ايصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري .
( مسألة 650 ) : إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله - في غير المورد
الذي تصح معاملته فيه - وجب رد ما اشتراه إلى وليه ، ولا يجوز رده إلى الطفل
نفسه ، وإذا اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه أو
استرضاءه فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه ، والأحوط أن يكون