( بيع الثمار )
( مسألة 664 ) : يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار
إذا استبان حالها وأن بها آفة أم لا بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخرص ،
والأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل أن يستبين حالها إذا بيع ثمر
عامين فما زاد ، أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلا - بشرط أن تكون له
مالية معتد بها - وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال ، أو ضم إليها
بعض نباتات الأرض أو غيره ، والأحوط في الضميمة أن تكون بحيث يتحفظ
معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة ، وأما مع انتفاء هذه الثلاثة
فجواز البيع محل اشكال .
وأما بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان عاما واحدا وبغير ضميمة ، ولا
بأس به إذا كان مع الضميمة أو عامين فما زاد .
( مسألة 665 ) : يجوز بيع التمر على النخل ، ويلزم أن لا يجعل عوضه
تمرا من ذلك النخل أو غيره ، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر
يشق دخوله إليها ، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك
المقدار من التمر ، والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل أيضا بثمره .
( مسألة 666 ) : يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي
تلتقط وتجز كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعين عدد اللقطات في أثناء
السنة ، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط .
( مسألة 667 ) : لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره ، ويجري