( شرائط العوضين )
( مسألة 655 ) : يشترط في العوضين خمسة أمور :
( 1 ) العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن أو الكيل أو
العد أو المساحة .
( 2 ) القدرة على إقباضه ، وإلا بطل البيع - إلا أن يضم إليه ما يتمكن
من تسليمه - والأظهر كفاية تمكن من أنتقل إليه العوض من الاستيلاء عليه ،
فإذا باع الدابة الشاردة وكان المشتري قادرا على أخذها صح البيع .
( 3 ) معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات .
( 4 ) أن لا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه ،
والضابط فوت الحق بانتقاله إلى غيرة .
( 5 ) أن يكون المبيع من الأعيان وإن كانت في الذمة ، فلا تصح بيع
المنافع ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح ، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا ،
وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية .
( مسألة 656 ) : ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك
البلد إلا بالوزن أو الكيل ، ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه
بالمشاهدة .
( مسألة 657 ) : ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل ، إذا كان الكيل طريقا
إلى الوزن ، وذلك كأن يجعل كيل يحوي منا من الحنطة ، فتباع الحنطة بذلك