تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
( عقد البيع ) ( مسألة 663 ) : لا تشترط العربية في صيغة البيع ، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت ، بل الظاهر صحته بالأخذ والاعطاء من دون صيغة أصلا .