( عقد البيع )
( مسألة 663 ) : لا تشترط العربية في صيغة البيع ، بل يجوز إنشاؤه بأية
لغة كانت ، بل الظاهر صحته بالأخذ والاعطاء من دون صيغة أصلا .
المسائل المنتخبة — صفحة 267
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٦٧
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني