الأولى : الطفل إذا لم يتجاوز ثلاث سنين على الأحوط والأظهر كفاية
كونه غير مميز فيجوز حينئذ للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكرا أم أنثى ،
مجردا عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أم لا .
الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء
أكان مجردا أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين
الدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة .
الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة لا بغيرها كالزنا واللواط
واللعان ، والأحوط - وجوبا - اعتبار فقد المماثل ، والأولى كون التغسيل من
وراء الثياب ، نعم لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسها وإن لم يبطل الغسل
بذلك .
مسألة 276 : إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت بين الذكر والأنثى ،
غسله كل من الذكر والأنثى .
مسألة 277 : يعتبر في المغسل أن يكون عاقلا مسلما بل مؤمنا أيضا
على الأحوط ، وا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه جاز أن
يغسله المخالف المماثل ، وإن لم يوجد هذا أيضا جاز أن يغسله الكافر
الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أولا ثم يغسل الميت بعده ، وفي اعتبار النية
في تغسيله نظر بل منع والأحوط استحبابا أن ينوي هو - أن أمكن - ومن أمره
بالغسل - إن كان - وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر
والجاري أو لا يمس الماء ولا بدن الميت فهو الأحوط الأولى ، وإذا تيسر
المماثل غير الكتابي بعد ذلك قبل الدفن فالأحوط لزوما إعادة التغسيل .
مسألة 278 : إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل ودفن
بلا تغسيل .