الفصل الثاني في الغسل الأحوط إزالة عين النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في
الغسل وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه .
ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر ، الثاني : بماء
الكافور ، الثالث : بالماء القراح ، وكل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي مع
تقديم الأيمن على الأيسر ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على
الأحوط ، ولا بد فيه من النية على ما عرفت في الوضوء .
مسألة 260 : يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من
الواجبات التي يأتي بيانه على وليه ، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيبا ،
ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه بل مطلقا في الدفن ونحوه ، والولي بالنسبة إلى
الزوجة زوجها ، وفي غير الزوجة يكون هو الأولى بميراث الميت من أقربائه
- حسب طبقات الإرث - أي الأبوان والأولاد في الطبقة الأولى والأجداد
والإخوة في الطبقة الثانية والأعمام ، والأخوال في الطبقة الثالثة .
وإذا لم يكن للميت وارث غير الإمام عليه السلام فالأحوط الأولى
الاستيذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه ، وإن لم يتيسر الحاكم فمن بعض
عدول المؤمنين .
مسألة 261 : الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث ، وفي تقديم
الأب على الأولاد والجد على الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من
أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال اشكال ،
فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، والأظهر عدم ثبوت الولاية
للقاصر مطلقا ولا للغائب الذي لا يتيسر اعلامه وتصدية لتجهيز الميت بأحد
الوجهين مباشرة أو تسبيبا .