مسألة 262 : إذا فقد الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين ،
وكذا مع امتناعه عن القيام به على أحد الوجهين - مباشرة أو تسبيبا - ويسقط
اعتبار إذنه حينئذ على الأقوى .
مسألة 263 : إذا أوصى إلى شخص معين أن يغسله لم يجب عليه
القبول ، ولكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي ، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه
شخص معين فالأحوط وجوبا له قبول الوصية - ما لم يكن حرجيا - إلا إذا
ردها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكنا من الايصاء إلى غيره ، ولو قبل
كان هو الأولى بتجهيزه من غيره .
مسألة 264 : يعتبر في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، وإباحة السدر
والكافور ، ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء ، ولا
مجرى الغسالة ولا السدة التي يغسل عليها وإن كان اعتبار الإباحة في
الجميع أحوط ، هذا مع عدم الانحصار وأما معه فيسقط الغسل فييمم الميت ،
لكن إذا غسل صح الغسل .
مسألة 265 : يجزي تغسيل الميت قبل برده .
مسألة 266 : إذا تعذر السدر والكافور أو كلاهما فالأحوط - وجوبا -
أن يغسل الميت بالماء القراح بدلا عن الغسل بالمتعذر منهما مع قصد
البدلية به عنه ، ومراعاة الترتيب بالنية ، ويضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمم
واحد .
مسألة 267 : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيرا
بمقدار يوجب خرو الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا
يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق
خلوصه منهما ، فلا بأس أن يكون فيه شئ منهما ، إذا لم يصدق الخلط ،
ولا فرق في السدر بين اليابس ، والأخضر .