والأحوط في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه ،
وإن كان الأقوى كفاية حصول الستر بالمجموع .
مسألة 284 : لا يعتبر في التكفين نية القربة ، ووجوبه كوجوب
التغسيل . وقد مر الكلام فيه في المسألة 260 .
مسألة 285 : إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسور ، فإذا
دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم
القميص ، وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الأمر
بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل .
مسألة 286 : يجب أن يكفن الميت بما يصدق عليه اسم الثوب ، وإن
كان مصنوعا وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل ولو من جلده على الأظهر .
ولكن لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ، ولا بالنجس ولا بالمتنجس
حتى فيما كانت نجاسته معفوا عنها في الصلاة ، بل الأحوط وجوبا أن لا
يكون مذهبا ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه .
وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع فإذا انحصر في واحد منهما
تعين ، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم
الأول ، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس وبين الحرير قدم الثاني ، ولو
دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين
بأجزاء ما لا يؤكل لحمه والتكفين بالمذهب فلا يبعد التخيير بينهما وإن كان
الاحتياط بالجمع حسنا .
مسألة 287 : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار فيدفن
الميت بلا تكفين
مسألة 288 : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون
الخليط أزيد من الحرير .