مسألة 268 : إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم
بدلا عن الغسل ، والأظهر كفاية تيمم واحد ، والأحوط أن ييمم ثلاث مرات ،
يؤتى بواحد منها بقصد ما في الذمة .
مسألة 269 : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط - استحبابا -
مع الامكان أيكون بيد الميت أيضا .
مسألة 270 : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد
القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد
القدرة قبل الدفن وجب التغسيل على الأحوط ، وإذا تجددت بعد الدفن
وخيف على الميت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل ، وإلا ففي وجوب
نبشه واستئناف الغسل إشكال بل منع ، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر
والكافور .
مسألة 271 : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة
خارجية ، منه وأمكن تطهيره بلا مشقة ولا هتك وجب ، ولو بعد وضعه في
القبر على الأحوط ، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن .
مسألة 272 : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة
غسله ، ولو قبل الوضع في القبر .
مسألة 273 : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحوط ،
ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجانا .
مسألة 274 : لا يشترط أن يكون المغسل بالغا على الأظهر ، فيكفي
تغسيل الصبي المميز إذا أتى به إلى الوجه الصحيح .
مسألة 275 : يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة
والأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :