وجواز التصرف فيه متوقف على مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحه ، وإن كانت
أهلية حاز التصرف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد
المعاملة .
الثاني : أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري ،
كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ،
فعندئذ لا بأس به .
ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي
على الأحوط - ثم التصرف فيه بعد المراجعة إليه لاصلاحه ، هذا إذا كانت
الشركة حكومية ، وإلا فلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ومراجعته .
الثالث : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة ، بحيث تضمن له
عوضه ، ويكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلا ، ولكن الدفع المذكور مشروط
بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ،
فهذه المعاملة محرمة ، لأنها من القرض الربوي .
منهاج الصالحين — صفحة 468
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٤٦٨