الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن
الوارث ، والأولى أن يجعل ساترا لعورته ، وأن تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع
مفاصله ، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وأن يبدأ بغسل يديه
إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ، ثم
الأيسر ، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل ويمسح بطنه في الأولين
قبلهما ، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف الغاسل
على الجانب الأيمن للميت ، وأن يحفر للماء حفيرة ، وأن ينشف بدنه بثوب
نظيف أو نحوه .
وذكروا أيضا أنه يكره اقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقص أظافره
وجعله بين رجلي الغاسل ، وارسال الماء في الكنيف وحلق رأسه ، أو
عانته ، وقص شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقا
إلا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل .
الفصل الثالث في التكفين يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
الأول : المئزر ، والأحوط لزوما أن يكون من السرة إلى الركبة ،
والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم .
الثاني : القميص ، والأحوط لزوما أن يكون من المنكبين إلى النصف
من الساقين ، والأفضل أن يكون إلى القدمين .
الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن والأحوط أن يكون طولا
بحيث يمكن أن يشد طرفاه وعرضا بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر .