مسألة 239 : حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت ،
أو نافلة ، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد
الوضوء كما لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة وإن كان ذلك
أحوط .
مسألة 240 : حكم المتوسطة مضافا إلى ما ذكر من وجوب الوضوء
لكل صلاة والاحتياط الراجح تبديل القطنة أو تطهيرها لها - الغسل مقدما
على الوضوء في كل يوم مرة واحدة بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى -
ووجوب هذا الغسل مبني على الاحتياط وعليه تبتني جملة من الأحكام الآتية .
مسألة 241 : حكم الكثيرة مضافا إلى وجوب تجديد القطنة والخرقة
التي عليها عليها الأحوط ثلاثة أغسال في كل يوم : غسل لصلاة الصبح
وغسل للظهرين تجمع فيهما وغسل للعشائين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع
بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ، ولكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو
العشائين إلا أنه يجب عليها حينئذ الغسل لكل منها .
ويكفي للنوافل أغسال الفرائض ولا يجب الوضوء لكل صلاة منها ، بل
الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا وإن كان الأحوط استحبابا أن تتوضأ قبل
كل غسل .
ثم إن ما ذكر من وجوب ثلاثة أغسال عليها يختص بما إذا كان الدم
صبيبا لا ينقطع بروزه على القطنة ، وأما إذا كان بروزه عليها متقطعا بحيث
تتمكن من الاغتسال والآتيان لصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة
أخرى فالأحوط الاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت
ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في أثنائها وجب عليها الاغتسال