مسألة 249 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى
استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، وتعمل عمل
الأدنى بالنسبة إلى الباقي ، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة - أو القليلة -
اغتسلت للظهر ، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين .
مسألة 250 : تجب على المستحاضة المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء
والغسل على ما تقدم لكن يجوز لها الاتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة
وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من
جهة لزوم العسر والمشقة بدونه ، مثل الذهاب إلى المصلى ، وتهيئة
المسجد ، ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات في الصلاة .
مسألة 251 : يجب عليها مع الأمن من الضرر التحفظ من خروج
الدم من حين الفراغ الغسل إلى أن تتم الصلاة - ولو بحشو الفرج بقطنة ،
وشده بخرقة - فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط - الأولى -
إعادة الغسل .
مسألة 252 : المشهور توقف صحة الصوم من المستحاضة الكثيرة
على فعل الأغسال النهارية والليلية السابقة ، ولكن لا يبعد عدم توقفها عليه
كما لا يتوقف صحة الصوم من المستحاضة المتوسطة على غسلها ، وكذا لا
يتوقف جواز الوطئ فيهما على الغسل وإن كانت رعاية الاحتياط في الجميع
أولى ، وأما دخول المساجد وقراءة العزائم فالظاهر جوازهما للمستحاضة
مطلقا ، ويحرم عليها مس المصحف ونحوه قبل تحصيل الطهارة ، ولا يبعد
جوازه لها قبل اتمام صلاتها دون ما بعده .